115 - محمد بن يحيى عن محمد بن حسين ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن يهودي فجر [1] بمسلمة ؟قال : يقتل [2] .
[1] فجر الرجل بالمرأة يفجر فجورا : زنا . ( لسان العرب : ج 5 ، ص 47 " فجر " ) . [2] الكافي : ج 7 ، ص 239 ، ك ( الحدود ) ب 46 ، ح 3 * وعنه في مرآة العقول : ج 23 ، ص 372 ، ح 3 ، وفي ( الطبعة الحجرية ) : ج 4 ، ص 180 . * ورواه في التهذيب : ج 10 ، ص 38 ، ح 134 ، باسناده ، عن محمد بن يحيى . * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل : ج 18 ، ص 407 ، ك ( الحدود والتعزيرات ) ب 36 من أبواب ( حد الزنا ) ح 1 . * وعنهما - أيضا - في الوافي : مجلد 15 ، ص 329 ، ح 15163 .