98 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن ذبيحة الغلام ؟ قال : إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر أسم الله عليها ، فكل . قال : وسئل عن ذبيحة المرأة ؟ فقال : إذا كانت مسلمة ، فذكرت أسم الله عليها ، فكل [1] .
[1] الكافي : ج 6 ، ص 237 ، ك ( الذبائح ) ب 14 ، ح 2 . * وعنه في الوافي : مجلد 19 ، ص 237 ، ح 19305 * وفي مرآة العقول : ج 22 ، ص 22 ، ح 2 . * ورواه في التهذيب : ج 9 ، ص 73 ، ح 309 ، باسناده ، عن محمد بن يعقوب . وفيه " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون . . . " . * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل : ج 16 ، ص 336 ، ك ( الصيد والذبائح ) ب 22 من أبواب ( الذبائح ) ح 2 ، وص 338 ، ب 23 ، ح 2 مقطعا .