سمعت أبا عبد الله ( ع ) - وقد سئل عن الرجل يذبح ، فتسرع السكين فتبين [1] الرأس - ؟ فقال : الذكاة الوحية [2] ، لا بأس بأكله إذا ( ما ) [3] لم يتعمد بذلك [4] . * * * 97 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في الجنين : إذا أشعر فكل ، وإلا فلا تأكل - يعني إذا لم يشعر - [5] .
[1] " البين " الفصل بين الشيئين . ( لسان العرب : ج 13 ، ص 69 " بين " ) . [2] وحى فلان ذبيحته إذا ذبحها ذبحا سريعا وحيا ( المصدر السابق : ج 15 ، ص 382 " وحى " ) . [3] في نسخة " ش " نقلا عن نسخة الشهيد قدس سره . [4] الكافي : ج 6 ، ص 230 ، ك ( الذبائح ) ب 4 ، ح 3 . وفيه : " علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ، ) عن هارون . . . " وكذلك في نسخة " ع " ، ونقل ذلك - أيضا - في " ش " عن نسخة والده ، وفي " د " أضيفت في الهامش . وفي الطبعة الحجرية : ج 2 ، ص 147 قد ضرب على كلمة " عن أبيه " . * وعنه في مرآة العقول : ج 22 ، ص 11 ، ح 3 ، و ( الطبعة الحجرية ) : ج 4 ، ص 52 ، وفيه " عن أبيه " . * وفي الوافي : مجلد 19 ، ص 215 ، ح 19267 ، وفيه " عن أبيه " . * ورواه في التهذيب : ج 9 ، ص 56 ، ح 231 باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وفيه " عن أبيه . . . بأكله ما لم يتعمد ذلك " . * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل : ج 16 ، ص 316 ، ك ( الصيد والذبائح ) ب 9 من أبواب ( الذبائح ) ح 3 ، وفيه " عن أبيه " ، [5] الكافي : ج 6 ، ص 235 ، ك ( الذبائح ) ب 9 ، ح 5 وفيه : " علي بن إبراهيم " ( عن أبيه ، ) عن هارون . . . " وكذلك في نسخة " ع " وفي " د " أضيفت في الهامش . وفي " ش " ذكر ذلك عن بعض النسخ . وفي الطبعة الحجرية : ج 2 ، ص 148 قد ضرب على كلمة " عن أبيه " . وقوله " يعني . . . " من كلام الراوي . * وعنه في مرآة العقول : ج 22 ، ص 18 ، ح 5 ، و ( الطبعة الحجرية ) : ج 4 ، ص 53 ، وفيه " عن أبيه " . * وفي الوافي : مجلد 19 ، ص 232 ، ح 19296 ، وفيه " عن أبيه " . * ورواه في قرب الإسناد : ص 76 ، ح 247 ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه أنه قال : . . . * وعنه في البحار : ج 66 ، ص 29 ، ك ( السماء والعالم ) ب 3 ، ح 1 . * وعن الكافي وقرب الإسناد في الوسائل ، ج 16 ، ص 329 ، ك ( الصيد والذبائح ) ب 18 من أبواب ( الذبائح ) ح 5 ، وفي طبعة ( المكتبة الاسلامية ) جعل المحقق " عن أبيه " بين معقوفتين كما في المصدر " وفى طبعة ( مؤسسة آل البيت عليهم السلام ) غير موجودة ، ونقلوا عن هامش مخطوطة الوسائل قول الحر العاملي : " في نسخة زيادة عن أبيه " .