بخمس وسائط [1] . 2 - العلو بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعروفة المعتمدة . وهذا على أربعة أقسام : القسم الأول : الموافقة : وهي أن يقع للراوي حديث عن شيخ أحد المصنفين من غير طريقه ، بعدد أقل مما لو وصله من طريق المصنف . مثاله : رواية الشيخ الطوسي لحديث من كتب بني فضال التي وصلت إليه بواسطتين : " أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال " بينما لو رواه من طريق شيخه ( المفيد ) لبلغ أربع وسائط : " المفيد ، عن أبي القاسم بن قولويه ، عن محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن بن فضال " . وكذلك روايته حديثا عن شيخه : أبي الحسين بن أبي جيد القمي ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، فإن هذا السند أعلى له مما لو رواه عن شيخه المفيد ، عن شيخه الصدوق ، عن ابن الوليد . القسم الثاني : البدل : وهو أن يقع لاحد الرواة هذا العلو عن شيخ غير شيخ المصنف . مثاله : رواية الشيخ الطوسي بواسطة عن أحمد بن محمد ابن عقدة المعاصر للشيخ الصدوق - محمد بن الحسن بن الوليد - ، وحينئذ يكون ابن عقدة بدلا عن ابن الوليد . القسم الثالث : المساواة : وهي استواء عدد الوسائط في سند حديث يرويه أحد المحدثين عن المعصوم ( ع ) ، بمثل العدد الذي يرويه غيره ممن هو متقدم عليه زمانا . .