البياعات ، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة . فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه ، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف [1] بالفريقين من البائع والمبتاع ، فمن قارف [2] حكرة من بعد نهيك إياه فنكل [3] به وعاقبه من غير إسراف ) . عهد الأشتر
[1] الاجحاف : الظلم ، يعني أن تكون الأسعار عادلة بالنسبة إلى : التاجر والمستهلك . [2] قارف : ارتكب وفعل [3] النكال : العقاب اي عاقب التاجر إذا احتكر بعد نهيك له