نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري جلد : 1 صفحه : 263
ومما ذكر ظهر أن كل حكم ثبت في الشرع بدليل قطعي أو ظني ثبتت حجيته لا يجوز التوقف فيه لاحتمال كونه منسوخا ، والضرورة قاضية بأن الأصل عدم النسخ ، وما ورد من أن في الأخبار ناسخا ومنسوخا مثل الكتاب فبعد كونه من أخبار الآحاد لا يوجب لنا العلم بمدلوله كما لا يوجب الترديد والتشكيك في العمل بالكتاب والسنة . وكيف كان يعرف الناسخ بتنصيص الشارع صريحا كأن يقول : هذا ناسخ لذلك ، أو بما يؤدي ذلك كما في قوله تعالى : " الآن خفف الله عنكم - الآية " أو كما في قوله صلى الله عليه وآله : " كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها " . وإما بالعلم بالمتأخر وإذا حصل التضاد ولم يعلم الناسخ فيجب التوقف . وهل حكم النسخ يثبت بالنزول والصدور أو بالوصول ؟ اختلفوا فيه ، فبعضهم قال بالأول ، وبعضهم قال بالثاني ، والثاني لا يخلو من وجه لأن النسخ تكليف ثان وشرطه البلوغ إلى المكلف لاستحالة تكليف الجاهل . سابعها معرفة كونه محمولا على التقية أم لا : فيقع الكلام فيه على أمورا : جوازها ، وقوعها ، وموارد حمل الخبر عليها . أما الجواز فعليه إجماع الفرقة ، ونقل عن المغرب جوازها عن الحسن البصري . واستدل الأصحاب ببعض الآيات والروايات ، كقوله تعالى : " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " في عمار بن ياسر حين أكرهه أهل مكة ، وقوله تعالى في ذيل الآية : " أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا " . وبقول إبراهيم عليه السلام : " بل فعله كبيرهم " وقوله : " إني سقيم " . وبما رواه مسلم في ج 8 ص 21 من صحيحه " أن رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : بئس أخو العشيرة ، فأذن له ، فلما دخل عليه أقبل عليه صلى الله عليه وآله بوجهه وبشره يحدثه حتى فرغ وخرج من عنده ، فقيل له : يا رسول الله أنت تذكر هذا الرجل بما ذكرته ، وأقبلت عليه بوجهك وبشرك ؟ ! فقال عليه السلام : إن من شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه " . وما رواه المعاني مسندا " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : حديث تدريه خير من ألف ترويه ، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا ، وإن
263
نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري جلد : 1 صفحه : 263