responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري    جلد : 1  صفحه : 257


يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا يصلى فيه " .
وروى أيضا " عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي ، عن بشير بن يسار قال : سألته عن الصلاة في الخزيعش بوبر الأرانب ؟
فكتب يجوز ذلك [1] " .
معرفة فإذا كان الخبران المتعارضان من الفروع فقال الشيخ في أول استبصاره :
اعلم أن الأخبار على ضربين : متواتر وغير متواتر ، فالمتواتر منها ما أوجب العلم ، فما هذه سبيله يجب العمل به من غير توقع شئ ينضاف إليه ولا أمر يقوى به ولا يرجح به على غيره . وما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في أخبار النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام .
وما ليس بمتواتر على ضربين : فضرب منه يوجب العلم أيضا فهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم ، وما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به ولا حق بالقسم الأول - والقرائن أشياء كثيرة :
منها : أن تكون مطابقة لأدلة العقل ومقتضاه ، ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن إما لظاهره أو عمومه أو دليل خطابه أو فحواه ، فكل هذه القرائن يوجب العلم ، ويخرج الخبر عين حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم ، ومنها أن تكون مطابقة للسنة المقطوع بها إما صريحا أو دليلا أو فحوى أو عموما ، ومنها أن مطابقة لما اجمع المسلمون عليه ، ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة ، فإن جميع هذه القرائن تخرج الخبر عن حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به .
وأما القسم الآخر : فهو كل خبر لا يكون متواترا ، ويتعرى من واحد من هذه القرائن ، فإن ذلك خبر واحد ، ويجوز العمل به على شروط :
فإذا كان الخبر لا يعارضه خبر آخر ، فإن ذلك يجب العلم به ، وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارضين فيعمل على اعدل الرواة في الطريقين .



[1] قال : فهذا الخبر شاد لم يروه إلا داود الصرمي وإن تكرر في الكتب بأسانيد مختلفة ، ويجوز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية كما قلنا في غيره من الأخبار " .

257

نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست