نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري جلد : 1 صفحه : 256
أمورا زائدة لا طائل تحتها . ومنها ما رواه الصدوق في المعاني " عن فضيل بن عثمان الأعور قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام فقيل له : إن هؤلاء الأخابث يروون عن أبيك يقولون : إن أباك عليه السلام قال : " إذا عرفت فاعمل ما شئت " فهم يستحلون بعد ذلك كل محرم ، قال : ما لهم لعنهم الله ؟ ! إنما قال أبي عليه السلام : إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك " . تذييل : وأما وجوب الفحص عن المعارض والمخصص عند احتمالهما ، فمما لا خلاف فيه عند المحققين ، لأن وجودهما في جملة من أحاديث الأحكام مما لا يدانيه شك ولا يعتريه ريب ، فمن باب المثال أنه روى الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي بإسنادهما " عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من سؤر الحائض ؟ قال : توضأ به وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا " . ورويا كلاهما مسندا " عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ " . وروى الشيخ في التهذيب بإسناده " عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن الحسين بن العلاء ، عنه عليه السلام في الحائض يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه [1] . ومن باب المثال أيضا : ما روى الشيخ " عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد يرفعه إلى أبي عبد الله في الخز الخالص أنه لا بأس به ، فأما الذي
[1] قال - رحمه الله - بعده فالوجه في هذه الأخبار ما فصل في الأخبار الأولة وهو أنه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنه لا يجوز التوضي بسؤرها ، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب ، والذي يدل على ذلك ما أخبرني به أحمد بن عبدون وساق السند إلى - " عن أبي هلال قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولا أحب أن أتوضأ منه " .
256
نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري جلد : 1 صفحه : 256