نام کتاب : دراسات في الحديث والمحدثين نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 331
ولا بد في مثل ذلك من الرجوع إلى أدلة الاحكام التي اعتبرت الشئ جزء أو شرطا ، أو مانعا ، فان كانت حسب اطلاقها تشمل حالتي الاضطرار والخوف من ضرر الغير ، فلازم ذلك فساد العمل الواقع لجهة التقية لأنه يفقد بعض الاجزاء أو لأنه يقترن ببعض الموانع ، وان لم يتسع اطلاقها لحالتي الاضطرار والخوف من ضرر الغير يكون العمل الواقع لجهة التقية صحيحا لا يجب اعادته في الوقت ولا قضاؤه في خارجه ، ولو ارتفع العذر المسوغ للتقية قبل خروج الوقت في الواجبات المؤقتة وكان المكلف قد أوجد المأمور به تقية ، كما لو اذن المشرع بالصلاة متكتفا ، أو امره بالاتيان بالصلاة ، أو بغيرها من العبادات حسبما يراه المخالفون ، ثم ارتفع العذر المسوغ للتقية قبل مضي الوقت فقد نص الشيخ الأنصاري ، بأنه لا ينبغي الاشكال في كفاية العمل الواقع من المكلف على جهة التقية ، واحتج لذلك بان الامر بالكلي كما يسقط بفرده الاختياري كذلك يسقط بفرده الاضطراري لو كانت أدلة الموانع ظاهرة في المانعية في حال الاختيار ، فيكون المقام شبيها بالطهارة الترابية فيما لو صلى المكلف متيمما ، ثم ارتفع العذر قبل خروج الوقت حيث إن المستفاد من تشريع التيمم عند الخوف من استعمال الماء ، أو عدم وجوده : المستفاد من ذلك جعل فردين طوليين للطهارة هما الماء والتراب ، فإذا تحقق موضوع الثاني ، وصلى المكلف متيمما بعد الإذن الشرعي بالصلاة يتعين سقوط الامر المتعلق بالعمل المأتي به في هذه الحالة ، وهكذا الحال فيما لو كانت أدلة الاجزاء والشروط والموانع باطلاقها تشمل حالة الخوف من ضرر الغير ، وأدلة التقية التي تفرض على المكلف الاتيان بالعمل الناقص ، أو المقترن بالمانع نتيجتها تقييد اطلاق تلك الأدلة بغير موارد الخوف والاضطرار . ثم إنه لو كان زوال العذر محتملا قبل خروج الوقت ، فجواز المبادرة إلى الاتيان بالعمل على وجه التقية مبني على أن ذوي الأعذار ، هل لهم ان يبادروا إلى الامتثال في الاجزاء الأولى من الوقت مع احتمال
331
نام کتاب : دراسات في الحديث والمحدثين نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 331