responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الحديث والمحدثين نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 329


من القرشيين وغيرهم ، وكان من أمر عمار بن ياسر أحد المعذبين ، ان أظهر لهم التراجع عن الاسلام بلسانه بعد أن رأى أن صموده وتحسبه يؤديان به إلى الهلاك ، فأقره النبي على مجاراتهم ، وانزل الله فيه بهذه المناسبة قوله الا من أكره وقلبه مطمئن للاسلام ، وقال له النبي ( ص ) : ان عادوا فعد ، فقد انزل الله فيك قرآنا ، وأمرك ان تعود ان عادوا إليك .
وقال تعالى في معرض النهي عن متابعة الكافرين ومجاراتهم في أفعالهم وأقوالهم : " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ الا ان تتقوا منهم تقاة " .
وإذا جازت التقية في اظهار الكفر والشرك تهربا من الضرر تجوز في غيرهما من الأصول والفروع بالأولوية .
ومهما كان الحال فالتقية تتصف بالوجوب والاستحباب والحرمة ، فتجب في موارد الضرر المترتب على المخالفة ، كما وعلم المصلي مثلا بأنه إذا لم يصل متكتفا يتعرض للإهانة والإيذاء ، أو القتل ونحو ذلك من الاضرار .
وتكون مستحبة عند توهم الضرر ، أو عند العلم بحصول الضرر اليسير الذي لا يضر بالحال .
والمحرم منها هو مجاراة الغير على ترك واجب ، أو فعل حرام مع العلم بعدم الضرر على فعل الواجب وترك الحرام ، أو مجاراته على قتل الغير والتعدي على الناس بما يضر بحالهم كما لو قتل انسانا أو قطع يده مثلا خوفا من ضرر الحاكم ، وجاء في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فلا تقية .

329

نام کتاب : دراسات في الحديث والمحدثين نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست