responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 404


الاحتياج في بعض ما كلفه الحكم فيه وبين الاحتياج في كل ما كلفه الحكم فيه كما قال ( لو جاز أن يحوجه الله في بعض ما كلفه الحكم فيه إلى بعض رعيته لجاز أن يحوجه في جميع ما كلفه الحكم فيه إلى سواه ) وموارد النقض المذكورة مثل النجارة والبناء وغيرهما ليس مما كلفه الحكم فيه . نعم يمكن مع الملازمة حتى بعد التقييد أيضا .
( 194 ) قوله ( ولا معنى لقول من قال إن الكتاب هو القرآن خاصة ) سواء قلنا بأن الكتاب يختص بالقرآن أو يراد به مطلق الكتب السماوية أو عممناه لكل كتاب فشموله للكتابة ممنوع ، لأن الكتاب عرفا اسم ذات عبارة عن مجموعة من الأوراق التي كتب فيها علم ، ولغة كل ورقة كتب فيها شئ ولو لم يكن علما كما في قوله ( تعالى ) قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلى كتاب كريم النمل 29 ، فالكتاب بأي معنى فسر لا يكون إلا ورقة كتب فيها شئ سواء كان علما أو لا ، فيكون اسم ذات لا اسم معنى ، فلا يشمل ملكة الكتابة التي هي من الكيفيات النفسانية ولا عمل الكتابة التي هو من مقولة الفعل .
فقول المصنف قده ( إذا اللفظ عام لا ينصرف عنه إلا بدليل الخ ) من جهة الكبرى مسلمة وإنما البحث في الصغرى إذ ليس معنى الكتاب شاملا للفعل الخارجي ولا للملكة حتى تصل النوبة إلى تخصيصه أو تقييده بدليل أو بغير دليل .
مضافا إلى منع العموم في معناه لاحتمال كون الألف واللام للعهد لا للاستغراق أو الجنس ، فيكون إرادة القرآن مقطوعا به ، ويكون شموله لغيره وإرادة العموم منه متوقفا على ثبوت كون الألف واللام للاستغراق أو للجنس .

404

نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست