responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 227


كتبهم الأصولية ومؤلفاتهم في بحت الاجتهاد خاصة ، وما زال عملهم عليه من الصدر الأول وفيهم في كل عصر مجتهدون يرجع إليهم في فتاواهم . ويطلق تارة أخرى على معنى أوسع نطاقا من ذلك من العمل بالأقيسة والاستحسان والمصالح المرسلة وأشباههما ، مما يورث غلبة الظن لصاحبه على ما أفتى به كما هو المتداول بين فقهاء المذاهب المعروفة ، وهذا المعنى هو الذي ينفيه الشيعة ويبطلون العمل بمقتضاه في الأحكام الشرعية إذ ليس إلا تعويلا على الظن الذي لا دليل على حجيته وجواز العمل بمقتضاه من الشرع ، بل ورد النهي عن اتباعه في آيات الكتاب الكريم والسنة المطهرة .
ومن أطلق القول بنفي الاجتهاد وبطلانه من الإمامية فإنما نظره إلى هذا المعنى ، فإن أهل الرأي قد شهروا أنفسهم بهذه السمة حتى صار كالعلم لهم دون الاجتهاد بالمعنى الأول الذي ذكرنا أنه معتبر عندهم . والعمل بالرأي بهذا النحو كان موجودا من الصدر الأول ، فقد نقل عن بعض الصحابة والتابعين قضايا أفتوا فيها بمقتضى ما كانوا يرونه فيها ، كما أنه قد أثر عن جماعة من أجلائهم النكير لهذا النوع من الرأي والتحذير منه ، مخافة أن يؤدي هذا النوع من الاسترسال في الرأي إلى ترك بعض الأحكام والسنن المروية ، إذ لم يكن من الميسور الإحاطة بكل الآثار والسنن لكل أحد فلا يبعد أن يفتي بخلاف شئ منها مما لم يعثر عليه ، وبالجملة الاجتهاد الذي ينفيه الشيعة هو هذا المعنى دون المعنى الأول .
وأما المقام الثاني ، فالقياس هو إثبات حكم المقيس عليه في المقيس بجامع أو تعدية الحكم المتحد من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة بينهما ، وعرف بتعاريف أخرى لا يهمنا التعرض إليها وتصحيحها وتزييفها بعد وضوح المقصود من ذلك . وقد استقر مذهب الشيعة على المنع من العمل به وعدم جواز التعويل عليه ويوافقهم في ذلك بعض الفقهاء ، وأما سائر فقهاء المذاهب فيأخذون به ويعملون بمقتضاه . والسبب الذي أحوجهم إلى العمل به أنهم يقولون : إن مسائل ونوازل ترد علينا لا بد من تعرف

227

نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست