responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 120


عليها ، فإذا خالف المكلف فيها الحد وتعدى الرسم وأوقع الفعل على الوجه الذي نهى عنه كان عاصيا آثما وللعقاب واللوم مستحقا ، ومحال أن يكون فرائض الله سبحانه معاصي ( 1 ) له والقرب إليه خلافا عليه وما يستحق به الثواب هو الذي يجب به العتاب .
فثبت أن فرائض الله - جل اسمه - لا تؤدي إلا بالطاعات في حدودها ، و ترك الخلاف عليه في شروطها . فأما ما كان مفعولا على وجه الطاعة ، سليما في شروطه وحدوده وأركانه من خلاف الله تعالى فإنه يكون مجزيا وإن تعلق بالوجود بأفعال قبيحة لا تؤثر فيما ذكرناه من الحدود للفرض والأركان ، وهذا أصل يتميز بمعرفته ما يجزي من الأعمال مما لا يجزي منها من المشتبهات ، وهو مذهب جمهور الإمامية وكثير من المعتزلة وجماعة من أصحاب الحديث .
128 - القول في معاونة الظالمين والأعمال من قبلهم والمتابعة لهم والاكتساب منهم والانتفاع بأموالهم وأقول : إن معاونة الظالمين على الحق وتناول الواجب لهم جايز ومن أحوال واجب ، وأما معونتهم على الظلم والعدوان فمحظور لا يجوز مع الاختيار .
وأما التصرف معهم في الأعمال فإنه لا يجوز إلا لمن أذن له إمام الزمان وعلى ما يشترطه عليه في الفعال ، وذلك خاص لأهل الإمامة دون من سواهم لأسباب يطول بشرحها الكتاب . وأما المتابعة لهم فلا بأس . بها فيما لا يكون ظاهره تضرر ( 2 ) أهل الإيمان واستعماله على الأغلب في العصيان . وأما الاكتساب


معارض ألف . 2 - لضرر ألف و ب و ج و ه‌ .

120

نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست