responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 119


< فهرس الموضوعات > 125 - القول في الاسم والمسمى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 126 - القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 127 - القول فيمن قضى فرضا بمال حرام هل يسقط بذلك عنه أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > أهل العدل وأهل الإمامة خاصة دون المعتزلة والزيدية والخوارج والعامة المتسمية بأصحاب الحديث .
125 - القول في الاسم والمسمى وأقول : إن الاسم غير المسمى كما تقدم من القول في الصفة وأنها في الحقيقة غير الموصوف وهذا مذهب يشترك فيه الشيعة والمعتزلة جميعا و يخالفهم في معناه العامة والمجبرة من أهل التشبيه .
126 - القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقول : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان فرض على الكفاية بشرط الحاجة إليه لقيام الحجة على من لا علم لديه إلا بذكره ، أو حصول العلم بالمصلحة به ، أو غلبة الظن بذلك فأما بسط اليد فيه فهو متعلق بالسلطان و إيجابه على من يندبه له وإذنه فيه ، ولن يجوز تغيير ( 1 ) هذا الشرط المذكور . و هذا مذهب متفرع على القول بالعدل والإمامة دون ما عداهما .
127 - القول فيمن قضى فرضا بمال حرام هل يسقط بذلك عنه أم لا ؟
وأقول : ( إن فرائض الله تعالى غير مجزية لمن ارتكب نهيه في حدودها لأنها إنما تكون مؤداة ( 2 ) بامتثال أمره فيها على الوجه الذي يستحق الثواب


1 - بغير ز . 2 - مرادة ألف و ج ود .

119

نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست