نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 119
< فهرس الموضوعات > 125 - القول في الاسم والمسمى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 126 - القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 127 - القول فيمن قضى فرضا بمال حرام هل يسقط بذلك عنه أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > أهل العدل وأهل الإمامة خاصة دون المعتزلة والزيدية والخوارج والعامة المتسمية بأصحاب الحديث . 125 - القول في الاسم والمسمى وأقول : إن الاسم غير المسمى كما تقدم من القول في الصفة وأنها في الحقيقة غير الموصوف وهذا مذهب يشترك فيه الشيعة والمعتزلة جميعا و يخالفهم في معناه العامة والمجبرة من أهل التشبيه . 126 - القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقول : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان فرض على الكفاية بشرط الحاجة إليه لقيام الحجة على من لا علم لديه إلا بذكره ، أو حصول العلم بالمصلحة به ، أو غلبة الظن بذلك فأما بسط اليد فيه فهو متعلق بالسلطان و إيجابه على من يندبه له وإذنه فيه ، ولن يجوز تغيير ( 1 ) هذا الشرط المذكور . و هذا مذهب متفرع على القول بالعدل والإمامة دون ما عداهما . 127 - القول فيمن قضى فرضا بمال حرام هل يسقط بذلك عنه أم لا ؟ وأقول : ( إن فرائض الله تعالى غير مجزية لمن ارتكب نهيه في حدودها لأنها إنما تكون مؤداة ( 2 ) بامتثال أمره فيها على الوجه الذي يستحق الثواب
1 - بغير ز . 2 - مرادة ألف و ج ود .
119
نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 119