نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 118
وأقول مع هذا : إن الولاية من الله تعالى للمؤمن قد تكون في حال إيمانه والعداوة منه للكافر تكون أيضا في حال كفره وضلاله ، وهذا مذهب يستقيم على أصول أهل العدل والإرجاء ، وقد ذهب إلى بعضه ( 1 ) المعتزلة خاصة ، و للمجبرة في بعضه ( 2 ) وفاق ومجموعه لمن جمع بين القولين بالعدل ومذهب أصحاب الموافاة من الراجية . فأما القول بأن الله سبحانه قد يعادي من تصح موالاته له من بعد ويوالي من يصح أن يعاديه فقد سلف قولنا فيه في باب الموافاة . 124 - القول في التقية وأقول : إن التقية جائزة في الدين عند الخوف على النفس ، وقد تجوز في حال دون حال للخوف على المال ولضروب من الاستصلاح ، وأقول إنها قد تجب أحيانا وتكون فرضا ، وتجوز أحيانا من غير وجوب ، وتكون في وقت أفضل من تركها ويكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورا ومعفوا عنه متفضلا عليه بترك اللوم عليها . فصل ( 3 ) - وأقول ، إنها جائزة في الأقوال كلها عند الضرورة وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح ، وليس يجوز من الأفعال في قتل المؤمنين ولا فيما يعلم أو يغلب إنه استفساد في الدين . وهذا مذهب يخرج عن أصول
1 - نقضة ألف . 2 - نقضه ألف و ب . 3 - كلمة فصل سقطت عن ب ومكانه بياض .
118
نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 118