responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : فضل الله الراوندي    جلد : 1  صفحه : 210


- قال علي عليه السلام : إذا زنى [ الرجل ] [1] بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها [2] .
- قال علي عليه السلام - في المكرهة - : لا حد عليها ولها [3] مهر مثلها [4] .
- وقال رجل لعلي عليه السلام : إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها .
فقال : لا بأس ، إذا تابا .
فقيل : هذا الرجل يعلم توبة نفسه ، فكيف يعلم توبة المرأة ؟
فقال : يدعوها إلى الفجور ، فإن أبت فقد تابت وإن أجابته [5] حرم نكاحها [6] .
- قال رجل لعلي عليه السلام : يا أمير المؤمنين إن امرأتي خدعتني وغرتني بثياب وخدم وحلي [7] ، فلما تزوجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كثيرا ، لم تكن الأشياء لها .
فقال علي عليه السلام : لا شئ لك ، إنما أرادت أن تنفق نفسها ، وقال له : أرأيت لو



[1] . أثبتناه من بحار الأنوار .
[2] الجعفريات : 103 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام وفيه : إذا زنى الرجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ، فإن زنى بأم امرأته . . . ، بحار الأنوار : 104 / 13 / 44 عن النوادر ، وقد ورد في الكافي : 5 / 416 / 4 وتهذيب الأحكام : 7 / 330 / 1359 كلاهما عن زرارة عن الباقر عليه السلام ، أنه قال في رجل زنا بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال عليه السلام : لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا وفي الكافي : 5 / 416 / 6 قال الباقر عليه السلام : لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه ، فراجع .
[3] . في المصدر وبحار الأنوار ( المجلد 79 ) : ( في المكره لا حد عليها وعليه مهر مثلها ) ، وما أثبتناه من بحار الأنوار ( المجلد 103 ) .
[4] . بحار الأنوار : 103 / 353 / 31 وفي ج 79 / 61 / 57 وص 101 / 14 عن النوادر .
[5] . في بحار الأنوار : أجابت .
[6] الجعفريات : 103 بإسناده عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام نحوه ، دعائم الإسلام : 2 / 236 / 888 عن الإمام علي عليه السلام نحوه ، بحار الأنوار : 104 / 13 / 45 ، مستدرك الوسائل : 14 / 386 كلاهما عن النوادر ، راجع تهذيب الأحكام : 7 / 327 / 1344 . السنن الكبرى : 7 / 251 / 13878 .
[7] . في بحار الأنوار : ( وغيرها ) بدل ( وحلي ) .

210

نام کتاب : النوادر نویسنده : فضل الله الراوندي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست