responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : فضل الله الراوندي    جلد : 1  صفحه : 209


اعتكاف شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين [1] .
- وقال الصادق عليه السلام : سئل علي عليه السلام عن رجل قال لامرأته : إن لم أصم يوم الأضحى فأنت طالق [2] .
فقال : إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها ، والله ولي عقوبته ومغفرته ولم تطلق 3 ) امرأته ، وينبغي أن يؤدبه الإمام بشئ من الضرب [4] .
- قال جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : إن النبي صلى الله عليه وآله كان يمضغ الطعام للحسن والحسين عليهما السلام ويطعمهما وهو صائم [5] .
- قال عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيما رجل رأى في منزله شيئا من الفجور فلم يغير ، بعث الله تعالى طيرا أبيض ، تظل عليه أربعين صباحا فيقول ، كلما دخل وخرج : غيره غيره [6] ، فإن غير وإلا مسح رأسه [7] بجناحه على عينيه ، فإن رأى حسنا لم يره حسنا [8] وإن رأى قبيحا لم ينكره [9] .



[1] . الجعفريات : 59 بإسناده عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله ، الفقيه : 2 / 188 / 2101 عن السكوني بإسناده عنه صلى الله عليه وآله وفيه اعتكاف عشرة في شهر رمضان . . . . دعائم الاسلام 1 / 286 عن الإمام الصادق عن ابائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله نحوه ، عوالي اللآلي : 3 / 146 / 1 عنه صلى الله عليه وآله ، بحار الأنوار : 97 / 129 / 4 عن النوادر .
[2] . زاد في الجعفريات : ثلاثا . ( 3 ) . زاد في الجعفريات : عليه .
[4] . الجعفريات : 62 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، بحار الأنوار : 96 / 67 2 / 16 و ج 104 / 160 / 91 عن النوادر .
[5] . الجعفريات : 62 بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام ، بحار الأنوار : 96 / 277 / 27 عن النوادر .
[6] . في الجعفريات وبحار الأنوار : غير غير .
[7] . ليس في الجعفريات : رأسه .
[8] . في الجعفريات : يراه وفي بحار الأنوار : فإن رأى حسنا لم يستحسنه وإن يرى . . .
[9] . الجعفريات : 89 وص 97 كلاهما بإسناده عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله ، بحار الأنوار : 103 / 251 / 47 عن النوادر .

209

نام کتاب : النوادر نویسنده : فضل الله الراوندي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست