responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : فضل الله الراوندي    جلد : 1  صفحه : 206


قالوا : نعم .
فقال علي عليه السلام : ما بال ما أوجب الحد والمهر ولا يوجب الماء .
فأبوا عليا أمير المؤمنين وأبى عليهم [ أمير المؤمنين عليه السلام ] [1] [2] .
- [ جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام : إن عليا سئل : هل يوجب الماء إلا الماء ؟
فقال عليه السلام : ] [3] يوجب الصداق ويهدم الطلاق ، ويوجب الحد والعدة [4] ولا يوجب صاعا من ماء ، فهذا أوجب [5] .
- [ موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام ] [6] قال : سئل علي عليه السلام عن رجل احتلم أو جامع ونسي أن يغتسل [ منه ] [7] جمعة [ فصلى جمعة ] [8] وهو في شهر رمضان .
فقال : عليه قضاء [ الصلاة وليس عليه قضاء ] [9] صيام شهر رمضان [10] .



[1] . أثبتناه من الجعفريات .
[2] . الجعفريات : 20 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، مسند زيد : 65 عن الإمام زين العابدين عن أبيه عن الإمام علي عليهم السلام نحوه مختصرا ، بحار الأنوار : 81 / 67 / 54 ، مستدرك الوسائل : 1 / 1 45 كلاهما عن النوادر . مسند ابن حنبل : 10 / 80 / 26084 عن عائشة ، السنن الكبرى : 1 / 253 / 766 عن أبي هريرة كلاهما عنه صلى الله عليه وآله نحوه مختصرا .
[3] . في المصدر وبحار الأنوار هكذا : وروى عن علي عليه السلام إنه قال : يوجب الصداق . . . ، وما أثبتناه من الجعفريات .
[4] . في الجعفريات : ويهدم العدة .
[5] . الجعفريات : 20 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، بحار الأنوار : 81 / 8 6 / 54 ، مستدرك الوسائل : 1 / 451 كلاهما عن النوادر .
[6] . أثبتناه من بحار الأنوار والمستدرك ( المجلد 7 ) .
[7] . أثبتناه من بحار الأنوار والمستدرك ( المجلد 7 ) .
[8] . أثبتناه من الجعفريات .
[9] . أثبتناه من الجعفريات وبحار الأنوار .
[10] . الجعفريات : 21 بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام ، بحار الأنوار : 96 / 288 / 7 ، مستدرك الوسائل : 7 / 331 كلاهما عن النوادر .

206

نام کتاب : النوادر نویسنده : فضل الله الراوندي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست