رجلا مذاء ، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة ابنته [ عليها السلام ] ، لأنها عندي [1] ، فقلت لمقداد بن عمر [2] : سله ، فسأله [3] ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يغسل طرف ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوء الصلاة [4] . - قال جعفر الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن أمرت المقداد فسأله يقول : ثلاثة أشياء ، مني ومذي ووذي ، فأما المذي ، فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء ، والوذي ، فهو الذي يتبع البول ، الماء الغليظ شبه المني ، ففيه الوضوء ، وأما المني ، فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ، ففيه الغسل [5] . - قال جعفر الصادق عن أبيه عليهما السلام قال : اجتمعت قريش والأنصار ، فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقالت قريش : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فترافعوا إلى علي عليه السلام . فقال علي عليه السلام : يا معشر الأنصار ! أيوجب الحد ؟ قالوا : نعم . قال : أيوجب المهر ؟
[1] . في بحار الأنوار : كانت عندي . [2] . في بحار الأنوار : لأبي ذر . [3] . في الجعفريات : فقلت للمقداد يمضي ويسأله ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء فقال : يغسل . . . . [4] . الجعفريات : 20 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، مسند زيد : 66 عن الإمام زين العابدين عن أبيه عنه عليهم السلام نحوه بحار الأنوار 80 / 225 / 20 مستدرك الوسائل 1 / 237 كلاهما عن النوادر [5] . الجعفريات : 20 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، بحار الأنوار : 8 / 25 / 20 ، مستدرك الوسائل : 1 / 238 كلاهما عن النوادر