نام کتاب : المناظرات في الإمامة نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 434
وقال أبو حنيفة : لا تجب البسملة في الفاتحة [1] وأخرجها منها مع أن الخلفاء كتبوها في المصاحف بعد تحرير القرآن . وقال أبو حنيفة : لو سلخ جلد الكلب الميت ودبغ طهر وإن له الشراب فيه ولبسه في الصلاة [2] ، وهذا مخالف للنص بتنجيس العين المقتضي لتحريم الانتفاع به . ثم قال : يا حنفي ، يجوز في مذهبك للمسلم إذا أراد الصلاة أن يتوضأ بنبيذ ، ويبدأ بغسل رجليه ، ويختم بيديه [3] ، ويلبس جلد كلب ميت مدبوغ [4] ، ويسجد علي عذرة يابسة ، ويكبر بالهندية ، ويقرأ فاتحة الكتاب بالعبرانية [5] ، ويقول بعد الفاتحة ، دو برك سبز - يعني مدهامتان - ثم يركع ولا يرفع رأسه ، ثم يسجد ويفصل بين السجدتين بمثل حد السيف وقبل السلام يتعمد خروج الريح ، فإن صلاته صحيحة ، وأن أخرج الريح ناسيا بطلت صلاته [6] .
[1] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 242 . [2] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 . [3] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 68 . الفقه على المذاهب الخمسة ص 37 [4] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 . [5] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 230 . [6] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 307 . ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان ج 2 ص 86 في ترجمة محمد بن سبكتكين عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني في كتابه الذي سماه : ( مغيث الخلق في اختيار الأحق ) قال : إن السلطان محمود المذكور كان على مذهب أبي حنيفة وكان مولعا بعلم الحديث ، وكانوا يسمو عن الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع وكان يستفسر الأحاديث فوجد أكثرها موافقا لمذهب الشافعي فوقع في خلده حكمه ، فجمع العلماء من الفريقين في مرو ، والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الشافعي وعلى مذهب أبي حنيفة . . . فصلى القفال المروزي . . . إلى أن قال : ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة فلبس جلد كلب مدبوغا ثم لطخ ربعه بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر وكان في صميم الصيف في المفازة واجتمع عليه الذباب والبعوض وكان وضوؤه منكسا منعكسا ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء ، وكبر بالفارسية ، ثم قرأ آية بالفارسية ( دو برگ سبز ) ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع وتشهد ، وضرط في آخره من غير نية السلام ، وقال : أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة فقال السلطان : ولو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة ولقتلتك ، فأنكرت الحنيفة أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة وأمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال ، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة .
434
نام کتاب : المناظرات في الإمامة نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 434