نام کتاب : المناظرات في الإمامة نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 433
على الغاصب إجابته وله منعه ، فإن قتل صاحب الحنطة كان دمه هدرا ، ولو قتل الغاصب قتل صاحب الحنطة به [1] . وقال أبو حنيفة : لو سرق سارق ألف دينار وسرق أخر ألفا آخر من آخر ومزجها ملك الجميع ولزمه البدل . وقال أبو حنيفة : لو قتل المسلم والتقي العالم كافرا جاهلا قتل المسلم به والله يقول : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) [2] . وقال أبو حنيفة : لو اشترى أحد أمه أو أخته ونكحهما لم يكن عليه حد وإن علم وتعمد [3] . قال أبو حنيفة : لا تجب النية في الوضوء [5] ، ولا في الغسل [6] ، وفي الصحيح : ( إنما الأعمال بالنيات ) [7] .
[1] الفتاوي الخيرية ج 2 ص 150 . [2] سورة النساء الآية 141 . [3] الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 123 . ( 4 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 124 . [5] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 63 . [6] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 117 . [7] مسند أحمد ج 1 ص 25 ، حلية الأولياء ، ج 6 ص 342 ، السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 41 .
433
نام کتاب : المناظرات في الإمامة نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 433