responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناظرات في الإمامة نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 433


على الغاصب إجابته وله منعه ، فإن قتل صاحب الحنطة كان دمه هدرا ، ولو قتل الغاصب قتل صاحب الحنطة به [1] .
وقال أبو حنيفة : لو سرق سارق ألف دينار وسرق أخر ألفا آخر من آخر ومزجها ملك الجميع ولزمه البدل .
وقال أبو حنيفة : لو قتل المسلم والتقي العالم كافرا جاهلا قتل المسلم به والله يقول : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) [2] .
وقال أبو حنيفة : لو اشترى أحد أمه أو أخته ونكحهما لم يكن عليه حد وإن علم وتعمد [3] .
قال أبو حنيفة : لا تجب النية في الوضوء [5] ، ولا في الغسل [6] ، وفي الصحيح : ( إنما الأعمال بالنيات ) [7] .



[1] الفتاوي الخيرية ج 2 ص 150 .
[2] سورة النساء الآية 141 .
[3] الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 123 . ( 4 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 124 .
[5] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 63 .
[6] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 117 .
[7] مسند أحمد ج 1 ص 25 ، حلية الأولياء ، ج 6 ص 342 ، السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 41 .

433

نام کتاب : المناظرات في الإمامة نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست