نام کتاب : المناظرات في الإمامة نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 357
وقوع الكراهة وعدم تمكن هؤلاء المتخلفين عن السقيفة من ترك المبايعة ، فلا تكون بالموافقة الحاصلة منهم وإنما هي بالكراهة ، فلا تكون حجة بالإجماع . فقال : هذه الروايات من طرقكم ، فلا تكون حجة علينا . فقلت : سلمنا ، ولكن منها ما يكون من طرقكم كرواية ابن أبي الحديد مع أن احتمال الإكراه غير مندفع بحجة من عندكم ، والدليل قاطع فيبقى احتمال الكراهة بحاله فحينئذ لا يحصل الإجماع المدعى حصوله فلا تقوم لك الدلالة على الواسطة فأت بغيرها إن كان لك حجة قاطعة على مدعاك وإلا فاعترف ببطلانها . فقال : هاهنا حجة . فقلت : وما هي ؟ فقال : أمر النبي - صلى الله عليه وآله - بالصلاة خلف أبي بكر في مرض موته [1] وذلك دليل على تقديمه له على سائر أصحابه لأن المقدم في الصلاة يقدم في غيرها إذ لا قائل بالفرق . فقلت : هذه حجة ضعيفة جدا . أما أولا : فلأنه لو كان التقديم صحيحا كما زعمت وكان مع صحته دالا على إمامته لكان ذلك نصا من النبي صلى الله عليه وآله بالإمامة ، ومتى حصل النص لا يحتاج معه إلى غيره فكيف وأبو بكر وأصحاب السقيفة لم يجعلوا ذلك دليلا على إمامته ، وكيف أبو بكر وعمر لم يحتجوا به على الأنصار وكيف توقفت الخلافة على المبايعة التي حصل عليهم فيها
[1] انظر فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل : ج 1 ص 106 ح 78 .
357
نام کتاب : المناظرات في الإمامة نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 357