نام کتاب : المناظرات في الإمامة نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 352
فقال : الإجماع من الأمة على إمامة أبي بكر بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله - بلا فصل وأنت لا تنكر حجة الإجماع . فقلت : ما تريد بالإجماع ، الإجماع الحاصل من كثرة القائل بذلك في ذلك الوقت ، أو الإجماع الحاصل من أهل الحل والعقد من يوم موت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ؟ إن أردت الأول فلا حجة فيه ، لأن المخالف موجود ولا حجة فيها بنص القرآن لأنه تعالى يقول : ( وقليل من عبادي الشكور ) [1] ، ولم تزل الكثرة مذمومة في جميع الأمور حتى في القتال ، قال تعالى : ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ) [2] وإن أردت الثاني فلي في إبطاله طريقان ، طريقة على مذهبي ولا تلزمك ، وهي أن الإجماع عندنا إنما يكون حجة مع دخول المعصوم فيه [3] ، فكل إجماع خال منه لا حجة فيه عندنا لجواز الخطأ على كل واحد واحد فهكذا على الكل لتركبه من الآحاد ، وأنت لا تقول بدخول المعصوم ، فالاجماع الذي تدعيه لا يكون عندنا صحيحا فلا يكون حجة وطريقة على مذهبك ، وهو أن الإجماع هو : اتفاق أهل والعقد من أمة النبي - صلى الله عليه وآله - على أمر من الأمور . وهذا المعنى لا يحصل لأبي بكر يوم السقيفة ، بل كان فضلاء العرب وعلماؤهم وزهادهم وذو والأقدار أولوا الأيدي والأبصار منهم وأهل الحل والعقد غيابا لم يحضروا معهم السقيفة بالاتفاق كعلي بن أبي طالب ،
[1] سورة سبأ : الآية 13 . [2] سورة البقرة : الآية 249 . [3] فرائد الأصول : للشيخ مرتضى الأنصاري ج 1 ص 80 ، كفاية الأصول : للشيخ محمد كاظم الخراساني ( الآخوند ) ص 331 .
352
نام کتاب : المناظرات في الإمامة نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 352