بحريرة ثم أدخله فرج امرأة لم يكن زانيا ولم يجب عليه الحد ، ولو أن رجلا غاب عن امرأته عشرين سنة وبها حبل منه فإن الحبل منه [1] وإن كان في جيش معروف ، ويشهد أصحابه أنه لم يزل معهم في عسكرهم ، وكذلك لو قدم ومعها ابن سنة وأكثر أن الولد ولده ، وزعم أن من أتى امرأة أو غلاما ما بين أفخاذهما فلا حد عليه .
[1] - أنظر السنن الكبرى للبيهقي ، ج 7 ص 443 في باب ما جاء في أكثر الحمل تجد بعض ما يناسب المقام .