responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسترشد نویسنده : محمد بن جرير الطبري ( الشيعي )    جلد : 1  صفحه : 180


< فهرس الموضوعات > إبراهيم النخعي وتخلفه عن الحسين بن علي عليه السلام وهو يقول : لا خير في النبيذ إلا لثلاثة أيام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أبو حنيفة الفقيه وفتاواه المتناقضة وشاذ < / فهرس الموضوعات > جيش عبد الله بن زياد إلى خراسان ، وهو الذي يقول : لا خير في النبيذ إلا في ثلاثة أيام ، [1] وقد روت الأمة ، أن رسول الله قال : كل مسكر حرام .
50 - ومن رواتكم وفقهائكم : أبو حنيفة الذي زعم إشعار البدن مثلة ولا إشعار ، وقد روت عائشة : أن النبي كان يشعر بدنته [2] .
وقال أبو حنيفة : لو أن رجلا تزوج أمه على عشرة دراهم لم يكن زانيا ولم يجب عليه الحد [3] ، ولو أن رجلا لف ذكره



[1] - قال العلامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار ، ج 38 ص 229 ط بيروت : وأما رواية إبراهيم النخعي فإنه ناصبي جدا تخلف عن الحسين عليه السلام وخرج مع ابن الأشعث في جيش عبيد الله بن زياد إلى خراسان ، وكان يقول : لا خير في النبيذ الصلب .
[2] - قال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ج 14 ص 155 الحديث ( 17927 ) : حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية خرج في بضع عشرة مأة من أصحابه ، فلما كان بذي الحليفة قلد وأشعر وأحرم . وقال : حدثنا حماد بن خالد عن أفلح ، عن القاسم ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر . [ قال ابن أبي شيبة ] : وذكر ان أبا حنيفة قال : الاشعار مثلة . ورواه أيضا الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ج 5 ص 330 ، في غزوة الحديبية .
[3] - أنظر الايضاح للابن شاذان ص 92 ط جامعة طهران ، - وذكر الشيخ المفيد ( ره ) في كتابه فصول المختارة من العيون والمحاسن ط بيروت ص 122 ، كلام أبي حنيفة ، بقوله : هذا أبو حنيفة النعمان بن ثابت ، يقول : لو أن رجلا عقد على أمه عقدة النكاح وهو يعلم أنها أمه ثم وطئها لسقط عنه الحد ولحق به الولد . وكذلك قوله : في الأخت والبنت ، وكذلك سائر المحرمات ، ويزعم أن هذا نكاح شبهة أوجبت سقوط الحد . ويقول : لو أن رجلا استأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات ، ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه سقط عنه الحد ولحق به الولد . ويقول : إذا لف الرجل على إحليله حريرة ثم أولجه في قبل امرأة ليست له بمحرم له حتى ينزل لم يكن زانيا ، ولا وجب عليه الحد . ويقول : إن الرجل إذا يلوط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد ولكن يردع بالكلام الغليظ والأدب بالخفة والخفقتين وما أشبه ذلك . أنظر المصنف لابن أبي شيبة ، ج 14 ص 179 . ويقول : إن شرب النبيذ الصلب المسكر حلال طلق وهو سنة وتحريمه بدعة .

180

نام کتاب : المسترشد نویسنده : محمد بن جرير الطبري ( الشيعي )    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست