responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراجعات نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 378


المراجعة 95 رقم : 26 ربيع الأول سنة 1330 العذر في عدم قتل المارق لعلهما رضي الله عنهما فهما استحباب قتله حملا منهما للأمر على الاستحباب لا على الوجوب ، ولذا لم يقتلاه ، أو ظنا أن قتله واجب كفائي ، فتركاه اعتمادا على غيرهما من الصحابة لوجود من تتحقق به الكفاية منهم ، ولم يكونا حين رجعا عنه خائفين من فوات الأمر بسبب هربه إذ لم يخبراه بالقضية ، والسلام .
س المراجعة 96 رقم : 29 ربيع الأول سنة 1330 رد العذر الأمر حقيقة في الوجوب ، فلا يتبادر إلى الأذهان منه سواه ، فحمله على الاستحباب مما لا يصح إلا بالقرينة ولا قرينة في المقام على ذلك ، بل القرائن تؤكد إرادة المعنى الحقيقي ، أعني الوجوب ، فأنعم النظر في تلك الأحاديث تجد الأمر كما قلناه ، وحسبك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البرية ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لو قتل ما اختلف من أمتي رجلان ، فإن هذا الكلام ونحوه ، لا يقال إلا في إيجاب قتله والحض الشديد على ذلك .
وإذا راجعت الحديث في مسند أحمد ، تجد الأمر بقتله متوجها إلى أبي بكر

378

نام کتاب : المراجعات نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست