نام کتاب : المراجعات نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 338
فلتة ، وقى الله شرها ، وخشيت الفتنة . . . الخطبة [1] " ( 825 ) وعمر يشهد بذلك على رؤوس الإشهاد في خطبة خطبها على المنبر النبوي يوم الجمعة في أواخر خلافته ، وقد طارت كل مطير ، وأخرجها البخاري في صحيحه ( 2 ) ، وإليك محل الشاهد منها بعين لفظه ، قال : ثم إنه " بلغني أن قائلا ( 3 ) منكم يقول : والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ، ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها ( إلى أن قال ) : من بايع رجلا من غير مشورة فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ( 4 ) ، ( قال ) : وأنه قد كان من خبرنا
[1] أخرجها أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري ، في كتاب السقيفة ، ونقلها ابن أبي الحديد ص 132 من المجلد الأول من شرح النهج . ( 2 ) راجع من الصحيح باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت - وهو في كتاب الحدود والمحاربين من أهل الكفر والردة - تجد الخطبة مع مقدماتها في ص 119 من جزئه الرابع . وأخرجها غير واحد من أصحاب السنن والأخبار كابن جرير الطبري في حوادث سنة 11 من تاريخه ، ونقلها ابن أبي الحديد ص 122 من المجلد الأول من شرح النهج . ( 3 ) القائل هو ابن الزبير ونص مقالته ، والله لو مات عمر لبايعت عليا فإن بيعة أبي بكر إنما كانت فلتة وتمت ، فغضب عمر غضبا شديدا وخطب هذه الخطبة ، صرح بهذا كثير من شراح البخاري ، فراجع تفسير هذا الحديث من شرح القسطلاني ص 352 من جزئه الحادي عشر ، ؟ جده ينقل ذلك عن البلاذري في الأنساب مصرحا بصحة سنده - على شرط الشيخين - . ( 4 ) قال ابن الأثير في تفسير هذا الحديث من نهايته ، تغرة ، مصدر غررته إذا ألقيته في الغرر ، وهي من التغرير كالتعلة من التعليل ، وفي الكلام مضاف محذوف وأقام المضاف إليه الذي هو تغرة مقامه ، وا ؟ تصب على أنه مفعول له ، ويجوز أن يكون قوله إن يقتلا بدلا من تغرة ويكون المضاف إليه محذوفا كالأول ، ومن أضاف تغرة إلى أن يقتلا فمعناه خوف تغرة قتلهما " قال " ومعنى الحديث : أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المشورة والاتفاق ، فإذا استبد رجلان دون الجماعة فبايع أحدهما الآخر ، فذلك تظاهر منهما بشق العصا واطراح الجماعة فإن عقد لأحد بيعة فلا يكون المعقود له واحدا منهما وليكونا معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منها ، لأنه إن عقد لواحد منهما وقد ارتكبا تلك الفعلة الشنيعة التي أحفظت الجماعة من التهاون بهم والاستغناء عن رأيهم ، لم يؤمن أن يقتلا . ا ه . قلت : كان من مقتضيات العدل الذي وصف به عمر ، أن يحكم بهذا الحكم على نفسه وعلى صاحبه كما حكم به على الغير ، وكان قد سبق منه - قبل قيامه بهذه الخطبة - أن قال : إن بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ، واشتهرت هذه الكلمة عنه أي اشتهار ، ونقلها عنه حفظة الأخبار كالعلامة ابن أبي الحديد في ص 123 من المجلد الأول من شرح النهج .
338
نام کتاب : المراجعات نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 338