responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراجعات نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 205


< فهرس الموضوعات > القول باختصاصه مردود من وجهين لم تنحصر موارده في تبوك .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إبطال القول بعدم حجيته .
< / فهرس الموضوعات > 2 - أما قول الخصم بأن الحديث خاص بمورده فمردود من وجهين .
الوجه الأول : أن الحديث في نفسه عام كما علمت ، فمورده - لو سلمنا كونه خاصا - لا يخرجه عن العموم ، لأن المورد لا يخصص الوارد كما هو مقرر في محله . ألا ترى لو رأيت الجنب يمس آية الكرسي مثلا ، فقلت له : لا يمسن آيات القرآن محدث ، أيكون هذا خاصا بمورده ، أم عاما شاملا لجميع آيات القرآن ولكل محدث ؟ ما أظن أحدا يفهم كونه خاصا بمس الجنب بخصوصه لآية الكرسي بالخصوص ، ولو رأى الطبيب مريضا يأكل التمر ، فنهاه عن أكل الحلو ، أيكون في نظر العرف خاصا بمورده ، أم عاما شاملا لكل مصاديق الحلو ؟ ما أرى والله القائل بكونه خاصا بمورده إلا في منتزح عن الأصول ، بعيدا عن قواعد اللغة ، نائيا عن الفهم العرفي ، أجنبيا عن عالمنا كله ، وكذا القائل بتخصيص العموم في حديث المنزلة بموردهم من غزوة تبوك لا فرق بينهما أصلا .
الوجه الثاني : أن الحديث لم تنحصر موارده باستخلاف علي على المدينة في غزوة تبوك ليتشبث الخصم بتخصيصه به ، وصحاحنا المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة تثبت وروده في موارد أخر ( 476 ) فليراجعها الباحثون ، وسنن أهل السنة تشهد بذلك ( 477 ) كما يعلمه المتتبعون ، فقول المعترض بأن سياق الحديث دال على تخصيصه بغزوة تبوك مما لا وجه له إذن ، كما لا يخفى .
3 - أما قولهم بأن العام المخصوص ليس بحجة في الباقي ، فغلط واضح ، وخطأ فاضح ، وهل يقول به في مثل حديثنا إلا من يعتنف الأمور ، فيكون منها على غماء ، كراكب عشواء ، في ليلة ظلماء ، نعوذ

205

نام کتاب : المراجعات نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست