responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراجعات نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 342


المراجعة رقم : 30 صفر سنة 1330 لم ينعقد إجماع ولم يتلاش نزاع إصفاقهم على مؤازرة الصديق والنصح له في السر والعلانية شئ وصحة عقد الخلافة له بالاجماع شئ آخر ، وهما غير متلازمين عقلا وشرعا ، فإن لعلي والأئمة المعصومين من بنيه مذهبا في مؤازرة أهل السلطة الاسلامية معروفا ، وهو الذي ندين الله به ، وأنا أذكره لك جوابا عما قلت ، وحاصله أن من رأيهم أن الأمة الاسلامية لا مجد لها إلا بدولة تلم شعثها ، وترأب صدعها ، وتحفظ ثغورها ، وتراقب أمورها ، وهذه الدولة لا تقوم إلا برعايا توازرها بأنفسها وأموالها ، فإن أمكن أن تكون الدولة في يد صاحبها الشرعي وهو النائب في حكمه عن رسول الله ( ص ) نيابة صحيحة - فهو المتعين لا غير ، وإن تعذر ذلك ، فاستولى على سلطان المسلمين غيره ، وجبت على الأمة مؤازرته في كل أمر يتوقف عليه عز الاسلام ومنعته ، وحماية ثغوره وحفظ بيضته ، ولا يجوز شق عصا المسلمين ، وتفريق جماعتهم بمقاومته ، بل يجب على الأمة أن تعامله - وإن كان عبدا مجدع الأطراف - معاملة الخلفاء بالحق ، فتعطيه خراج الأرض ومقاسمتها ، وزكاة الأنعام وغيرها ، ولها أن تأخذ منه ذلك بالبيع والشراء ، وسائر أسباب الانتقال ، كالصلات والهبات ونحوها ، بل لا إشكال في براءة ذمة المتقبل منه بدفع القبالة إليه ، كما لو دفعها إلى إمام الصدق ، والخليفة بالحق ، هذا مذهب علي والأئمة الطاهرين من بنيه ( 830 ) وقد قال ( 1 ) ( ص ) : " ستكون بعد إثرة وأمور تنكرونها ،


( 1 ) في حديث عبد الله بن مسعود ، وقد أخرجه مسلم في ص 118 من الجزء الثاني من صحيحه ، وغير واحد من أصحاب الصحاح والسنن .

342

نام کتاب : المراجعات نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست