responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع نویسنده : شيخ الشريعة الإصبهاني    جلد : 1  صفحه : 235


يلعب السُّدر ، السُّدر لعبة يقامر بها ، تُكسر سينها وتضُمّ ، وهي فارسية معربة عن ثلاثة أبواب ( 1 ) ، يعني « سه در » .
وقال ابن تيمية المتعصب الناصب في منهاجه : ان مذهب جمهور العلماء أن الشطرنج حرام وقد ثبت عن علي بن أبي طالب انه مرَّ بقوم يلعبون الشطرنج فقال : ( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ) ؟ ( 2 ) .
وكذلك النهي عنها معروف عن أبي موسى وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة ، وتنازعوا في أن أيهما أشدّ تحريماً ؟ الشطرنج أو النرد ، فقال مالك : الشطرنج أشدّ من النرد .
وهذا منقول عن ابن عمر لأنها تشغل القلب بالفكر ، والذي يصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة ، وقال أبو حنيفة وأحمد : النرد أشدّ ( 3 ) .
واعترف بصحة هذا الحديث المروي عن أمير المؤمنين - عليه السَّلام - ، ابن روزبهان في كتابه .
وفي كنز العمال : ملعون من لعب الشطرنج ، والناظر إليها كالآكل للحم الخنزير ، رواه عبدان ، وأبو موسى ، وابن حزم ، عن حبة بن مسلم وفيه أيضاً : إذا أمرتم بهذا ، الذين يلعبون بهذه الأزلام ، والشطرنج ، والنرد ، وما كان من هذه فلا تسلّموا عليهم ، وإن سلّموا عليكم فلا تردّوا عليهم .
والديلمي عن أبي هريرة : ويكفي في ذمّ اللعب به هذا الحديث الذي


1 . النهاية لابن الأثير 2 : 354 . 2 . الأنبياء : 52 . 3 . منهاج السنة 2 : 98 .

235

نام کتاب : القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع نویسنده : شيخ الشريعة الإصبهاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست