نام کتاب : القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع نویسنده : شيخ الشريعة الإصبهاني جلد : 1 صفحه : 168
يوم القيامة ، » وأنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وأني لا أعلم عذراً أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ، ثم ينصب له القتال ، واني لا أعلم أحداً منكم خلعه ، ولا بايع في هذا الأمر إلاّ كانت الفيصل بيني وبينه ( 1 ) . قال العسقلاني في شرحه : وكان ابن عمر لما مات معاوية كتب إلى يزيد ببيعته . وقال ابن الملقن في شواهد التوضيح معنى الترجمة ، انما هو في خلع أهل المدينة ليزيد بن معاوية ورجوعهم عن بيعته ، وما قالوا له ، وقالوا بغير حضرته خلاف ما قالوا بحضرته ، وذلك ان ابن عمر بايعه ، فقال عنده بالطاعة بخلافته ، ثم خشي على بنيه وحشمه النكث مع أهل المدينة حتى نكثوا بيعة يزيد ، فوعظهم وجمعهم وأخبرهم أن النكث أعظم القدر . والغرض من نقل هذه العبارة الرد على بعض متأخريهم حيث قال لم ينسب أحد من العلماء ابن عمر إلى بيعة يزيد ، وليس في الباب الاّ كلمة بايعنا وهو محمول على التغليب ، ولذا لم ينسب شراح البخاري البيعة إليه صريحاً . وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : ووقع عند الإسماعيلي من طريق سهل بن إسماعيل ، عن حمّاد بن زيد ، في أوله من الزيادة عن نافع ، ان معاوية أراد على ابن عمر ان يبايع ليزيد فأبى وقال : لا أبايع لأميرين فأرسل إليه معاوية بمأة ألف درهم ، فأخذها فدّس إليه رجلاً فقال له ما يمنعك أن تبايع فقال : إن ذاك لذاك ; يعني عطاء ذلك المال لأجل وقوع المبايعة ، ان ديني عندي اذاً الرخيص ، فلما مات معاوية كتب إلى يزيد ببيعته ، فلما خلع أهل المدينة ، الحديث .
1 . صحيح البخاري كتاب الفتن رقم 7111 باب المذكور ح 1 .
168
نام کتاب : القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع نویسنده : شيخ الشريعة الإصبهاني جلد : 1 صفحه : 168