responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 669


فقال يعني أبا الحسن موسى بن جعفر ع : يا خلف سر الله [2] سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال ثم عقد بيده اليسرى تسعين [3] ثم قال : تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رفيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض ، الحديث .
أقول : أبو حنيفة ومن معه استدلوا هنا بالاستصحاب في نفس الحكم الشرعي وقد حكم ع بأن ذلك ضلال ثم ذكر الحكم الشرعي وقد تقدم ما يدل على المقصود عموما في مواضع والأحاديث في ذلك كثيرة . [4] باب 70 - وجوب الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة في العقود اللازمة إلا ما استثني [ 1052 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن



[2] أي احفظ أو هذا سر الله ، سمع منه ( م ) .
[3] أي هكذا : 90 . سمع منه ( م ) .
[4] راجع الباب 45 . أقول : هذه مسألة أصولية معنونة في كتب الأصول ، وقد استدل القائل بحجية الاستصحاب بأخبار ، وعدم حجيته في مورد الخبر الذي ذكره المصنف لا يستلزم عدم حجيته مطلقا ، وفي بعض حواشي الكتاب بعنوان عبد العزيز تعليقا على ذكر المصنف للخبر : دليل على عدم جواز التمسك بالاستصحاب قبل الفحص عن المعارض لا مطلقا ، كما عليه المصنف رحمه الله . الباب 70 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب ، 7 / 67 ، الحديث 3 [ 289 ] . الكافي ، 5 / 212 ، كتاب المعيشة ، باب شراء الرقيق ، الحديث 17 . الوافي ، 17 / 514 ، الحديث . الوسائل ، 18 / 16 ، كتاب التجارة ، الباب 6 ، من أبواب الخيار ، الحديث 3 [ 23042 ] . الوسائل ، 18 / 267 ، كتاب التجارة ، الباب 15 ، من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 . في الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله . . . كتاب الله فهو رد .

669

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست