نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 670
ابن سنان يعني عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ع عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب ؟ قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث لأن كل شرط خالف الكتاب فهو باطل . [ 1053 ] 2 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز . [ 1054 ] 3 - وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ع : أن علي بن أبي طالب ع كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، لأن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما . أقول : والأحاديث في ذلك متواترة ، ذكرنا جملة منها في كتاب وسائل الشيعة
2 - التهذيب ، 7 / 22 ، الحديث 10 [ 93 ] . الكافي ، 5 / 169 ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، الحديث 1 . الوافي ، 17 / 503 ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، الحديث 1 [ 17721 ] . البحار ، 103 / 137 ، كتاب العقود والإيقاعات ، الباب 30 ، باب متفرقات أحكام البيوع من أبواب التجارات ، الحديث 7 . في الكافي : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ع قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل . 3 - التهذيب ، 7 / 467 ، الحديث 80 [ 1872 ] . الوسائل ، 18 / 17 ، الباب 6 ، من أبواب الخيار ، الحديث 5 [ 23044 ] . في تعليقة بعنوان عبد العزيز على قوله : إلا شرطا حرم : دليل لعدم جواز إسقاط حق الرجوع بالعموم ، لأنه ونحوه حق اضطراري كالإرث في مخالفته للكتاب .
670
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 670