responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 640


لها ونص بطلان تكليف ما لا يطاق ، يدل على هذا المعنى فإن أكثر الأفعال بل كلها في أول الأمر يحتمل الوجوب بل تقدم هناك حصر الواجبات فيما ذكر في حديث هشام بن سالم ويأتي مثله .
ولم يذهب أحد من العقلاء فيما أعلم ، إلى أصالة الوجوب في كل فعل حتى يثبت عدمه بخلاف التحريم . فقد ذهب أكثر المتقدمين من الإمامية إلى أن الأصل التحريم في كل ما عدا الضروري كالتنفس في الهواء ، حتى يثبت عدمه ، وذهب كثير منهم إلى التوقف والاحتياط ووافقهم الشيخ في العدة والمفيد وجماعة من المتأخرين ، ودليل التوقف والاحتياط ، أقوى كما عرفت . ولو وجب الاحتياط في المقامين [1] لزم تكليف ما لا يطاق لأن كثيرا من الأفعال يحتمل الوجوب والتحريم .
ثم اعلم أنه يستثنى من عدم وجوب الاحتياط في مقام الوجوب ، ما إذا حصل لنا اليقين بوجوب عبادة وانحصرت في فردين أو أفراد كالقصر والتمام والظهر والجمعة مثلا ، فيجب الجمع لقولهم ع : لا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر وقد بينا ذلك في كتاب وسائل الشيعة . [2] باب 50 إن كل ما في القرآن من آيات التحليل والتحريم * فالمراد بها ظاهرها والمراد بباطنها أئمة العدل والجور [ 1012 ] 1 - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات ، عن أحمد بن محمد ،



[1] أي احتمال الوجوب والتحريم ، سمع منه ( م ) .
[2] راجع الباب 45 . الباب 50 فيه 3 أحاديث * هذا رد على المباحية فأنهم يأولون الإباحة والتحريم ، سمع منه ( م ) . 1 - بصائر الدرجات ، 33 / 2 ، الباب 16 من الجزء الأول . الآية الشريفة ، الأعراف : 33 . الكافي ، 1 / 374 ، كتاب الحجة ، باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل . . . ، الحديث 10 . الوسائل ، 25 / 10 ، الباب 1 ، من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 5 [ 31000 ] . البحار عن البصائر ، 24 / 301 ، كتاب الإمامة ، الباب 66 ، الحديث 7 . في البصائر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي وهب . في الكافي : العدة عن أحمد بن أحمد . . . فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر ، والباطن من ذلك . . .

640

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست