responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 629


اليقين المتجدد قد يكون المشاهدة وقد يكون شهادة عدلين أو خبر ثقة أو أذانه أو غير ذلك من الأمور المحسوسة [1] التي دلت عليها الأدلة الشرعية . [2] باب 46 - إن كل شئ في القرآن بلفظ " أو " فهو للتخيير وكل شئ فيه بلفظ " فمن لم يجد " فهو للترتيب [ 992 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ع في حديث قال : فأنزلت هذه الآية : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام [1] أو صدقة أو نسك ) إلى أن قال : وقال أبو عبد الله ع : وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن " فمن لم يجد فعليه كذا " فالأول الخيار .



[1] المراد بها الحواس الخمس ، سمع منه ( م ) .
[2] راجع الباب 69 . الباب 46 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب ، 5 / 333 ، الباب 25 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم . . . ، الحديث 60 [ 1147 ] والآية في البقرة : 196 . المقنع ، 239 ، باب الحج [ وفي نسخة : 75 ] . الكافي ، 4 / 358 ، كتاب الحج ، باب العلاج للمحرم إذا مرض . . . ، الحديث 2 . الوافي ، 12 / 657 ، الحديث 2 . الوسائل ، 13 / 165 ، كتاب الحج الباب 14 ، من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 1 . البحار ، 21 / 402 ، تاريخ نبينا ( ص ) ، الباب 36 ، باب حجة الوداع . . . ، الحديث 37 . في الكافي : من رأسه وهو محرم فقال . . . فالأولى الخيار . تمام الرواية هكذا : قال : مر رسول الله ( ص ) على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، قال فأنزلت ( . . . أو نسك ) فأمره رسول الله ( ص ) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين مدان والنسك شاة ، قال : وقال أبو عبد الله . . .
[1] الصوم ثلاثة أيام والنسك أقله شاة ، سمع منه ( م ) .

629

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست