responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 628


[ 990 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ع في حديث الشك بين الثلاث والأربع قال : لا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ، فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حالة من الحالات .
[ 991 ] 4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في الإرشاد قال : قال أمير المؤمنين ع : من كان على يقين فأصابه الشك فليمض على يقينه ، فإن اليقين لا يدفع بالشك .
أقول : هذه الأحاديث لا تدل على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي وإنما تدل عليه في موضوعاته ومتعلقاته ، كتجدد حدث بعد الطهارة أو طهارة بعد الحدث أو طلوع الصبح أو غروب الشمس أو تجدد ملك أو نكاح أو زوالهما ونحو ذلك ، كما هو ظاهر من أحاديث المسألتين ، وقد حققناه في الفوائد الطوسية ، ثم


3 - الكافي ، 3 / 351 ، كتاب الصلاة ، باب السهو في ثلاث والأربع ، الحديث 3 . البحار عنه ، 2 / 281 ، كتاب العلم ، الباب 33 ، باب ما يمكن أن يستنبط . . . ، الحديث 53 . الوسائل ، 8 / 216 ، الباب 10 ، من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 . التهذيب ، 2 / 186 ، الباب 10 ، باب أحكام سهو في الصلاة . . . ، الحديث 41 [ 740 ] . الوافي ، 8 / 979 ، الحديث 2 [ 7540 ] تمامه هكذا : عن أحدهما ع قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو ، أم في ثنتين ، وقد أحرز الثنتين ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين . . . في الكافي : على اليقين فيبنى عليه . 4 - الإرشاد للمفيد ، 1 / 302 ، [ المطبوع بآل البيت ] . الفوائد الطوسية ، 196 ، الفايدة 49 [ موضع الحاجة : 208 ] . البحار عنه ، 2 / 272 ، كتاب العلم ، الباب 33 ، باب ما يمكن أن يستنبط . . . ، الحديث 2 .

628

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست