responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 529


يا رسول الله وكيف ذلك ؟ قال : لأنه قد أشرب [1] قلبه حبها .
[ 777 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان رفعه عن أبي جعفر وأبي عبد الله ع قالا : كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار .
أقول : والأحاديث في ذلك متواترة ، ذكرنا جملة منها في الكتاب المذكور . [1] باب 16 - تحريم العمل في الأحكام الشرعية بالهوى والرأي [ 778 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن



[1] أي دخل حب البدعة في قلبه لا يوفق للتوبة ، سمع منه ( م ) . 4 - الكافي ، 1 / 56 ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقائيس ، الحديث 8 . الوافي ، 1 / 249 ، المصدر الحديث 9 . الوسائل ، 16 / 272 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 40 ، من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 10 . الوسائل عن عقاب الأعمال ، 16 / 271 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 40 ، من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 8 . الوسائل عن الفقيه ، 16 / 270 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 40 ، من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 6 . الوسائل ، 8 / 45 ، كتاب الصلاة ، الباب 10 ، من أبواب نافلة شهر رمضان ، الحديث 1 . الوسائل ، 27 / 190 ، كتاب القضاء ، الباب 13 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 37 . عقاب الأعمال ، 307 / 2 ، عقاب من ابتدع دينا . الفقيه ، 3 / 374 ، الباب 179 ، باب معرفة الكبائر . . . ، الحديث 24 [ 1768 ] . رواه التهذيب ، 3 / 69 ، الباب 40 ، في فضل شهر رمضان والصلاة فيه ، الحديث 29 [ 226 ] .
[1] راجع الوسائل 16 / 259 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 38 - 40 . الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي ، 1 / 54 ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقائيس ، الحديث 1 . في الحجرية : خطب أمير المؤمنين للناس . . . ذي الحجى ، وفي نسخة : فيمزجان فيجبان معا . نهج البلاغة صبحي الصالح ، الخطبة : 50 . وفيه مواضع من الاختلاف . في الكافي : فقال : أيها الناس . . . لم يكن اختلاف . . .

529

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست