responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 235


أوجه ، رجل يزعم أن الله أجبر العبد على المعاصي ، فهذا قد ظلم الله في حكمه وهو كافر ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا وهن الله في سلطانه فهو كافر ، ورجل يقول إن الله كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون ، فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله ، فهذا مسلم بالغ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه والآيات والروايات والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى . [1] باب 39 - بطلان الجبر في أفعال العباد وثبوت أمر بين الأمرين [ 221 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ع قال : إن الله خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه وأمرهم ونهاهم فما أمرهم به من شئ فقد جعل لهم السبيل إلى تركه ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله .
[ 222 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن



[1] راجع الباب 34 و 39 و 105 . الباب 39 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي ، 1 / 158 ، كتاب التوحيد ، باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ، الحديث 5 . التوحيد ، 359 / 1 ، الباب 59 ، باب . نفي الجبر . البحار عن التوحيد ، 5 / 51 ، الباب 1 ، باب نفي الظلم والجور عنه تعالى ، الحديث 84 . الوافي ، 1 / 543 ، المصدر ، الحديث 8 ، وله بيان . في التوحيد : عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد . . . فما أمرهم به من شئ فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به وما نهيهم عنه من شئ فقد جعل لهم السبيل إلى تركه . 2 - الكافي ، 1 / 159 ، كتاب التوحيد ، باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ، الحديث 8 . البحار عن الكافي ، 5 / 83 ، الباب 2 ، باب آخر وهو من الباب الأول في شرح الحديث الأول . الوافي ، 1 / 544 ، المصدر ، الحديث 9 ، وفيه بيان . في الكافي والوافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن الحسن زعلان ، عن أبي طالب . وفي الكافي : قال : قال : لا ، قال : قلت : فماذا ، قال : لطف من بين ذلك ، كما في الوافي .

235

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست