responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 224


واحد ويمين المدعي وأمضى الحكم بذلك . فما نرى إبراهيم إلا طاعنا على رسول الله ( ص ) بما اعتمده ، بل طاعنا على كتاب الله عز وجل ومزريا على أحكامه ، وذلك أن الله تعالى قد أمر بقبول شهادة الكفار في الوصية حيث يقول : * ( أو آخران من غيركم ) * [1] والكفار ليسوا من أهل العدالة .
وإنما قبل أمير المؤمنين - عليه السلام - شهادة الصبيان في مكان دون مكان وعلى حال دون حال ، فقبلها في الجراح وأشباهه من حقوق العباد وأخذ بأول قولهم وأطرح آخره لما دعاه إلى ذلك الاضطرار لتنفيذ أحكام الله عز وجل ومنع أن يبطل حقوق العباد ، ولم يصنع - عليه السلام - ذلك إلا بنص فيه من الرسول ( ص ) بأدلة ، منها الاتفاق على قوله ( ص ) : " أنا مدينة العلم وعلي بابها " ، وقوله ( ص ) : " علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار " على أنه قد أخذ بهذا القول عن أمير المؤمنين - عليه السلام - جماعة لا يتمكن الجاحظ من الطعن عليهم في الفتيا ودان به أئمة في الفقه عنده من التابعين وهو إجماع من فقهاء مدينة الرسول ( ص ) .
وقد روى مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وقال مالك بهذا القول ما لم يتفرقوا . وروى ابن أبي زياد عن أبيه قال : السنة أن ليفي بشهادة الغلمان ويؤخذ بها في الجراح ولا يلتفت إلى ما أحدثوا . وروى أيضا عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك .
وروى يونس عن ابن شهاب قال : كان مروان يجيز شهادة الصبيان ويأخذ بأول قولهم . وروى ابن إسحاق قال : كان ابن شهاب وربيعة يجيزان شهادة الصبيان بعضهم على بعض . وروى مثل ذلك أيضا عن شريح وهو مشهور عنه ، وهذا يكشف لك عن جهل الجاحظ وأستاذه النظام فيما ادعياه من الاجماع على خلاف



[1] - المائدة / 106 .

224

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست