responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 223


ذلك لأظهر - عليه السلام - القول فيها ولم يؤخره إلى وقت الاجتماع .
وقول إبراهيم : إن الذي أخره لا يخلو من أن يكون مثل ما أظهره أو خلاف المعروف من دين محمد ( ص ) ، فإنه يقال له : بل هو من جنس ما أظهره وهو من دين محمد ( ص ) لا غير وإنما لم يظهر الحكم لأن في إظهاره مباينة القوم بنقض أحكام أئمتهم كلها وإخراج ذلك على وجه التضليل لهم وليس في إظهار البعض ما يدل على إظهار الكل ، ولأن الاتفاق قد يحصل بتجويز جماعة الخلاف على إمام لهم في شئ ، وإن كان الخلاف لهم في مثله ونوعه أو نظيره في باب الخلاف فيكون لأجل ذلك الواجب على المستصلح أن يكف عن إظهاره وليس في الاتفاقات قياس .
وشئ آخر وهو أن يكون الذي عدل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن تغييره من أحكام القوم شيئا قد تكرر العمل به في سلطان الماضين حتى صار دينا ومذهبا ، وما خالفه ونقضه لم يكن كذلك بل كان قولهم فيه مجردا من عمل بل كان فتيا مضت في الحال وعمل بها في سلطانهم وقتا من الزمان ، فلم يتخوف من إظهار الخلاف فيها وربما كانت الشبهة للاتباع في بعض المنكر أقوى منها في بعض آخر ، فعدل الإمام المستصلح للأنام عن تغيير ما قويت عندهم فيه الشبهات إلى ما ضعفت في أنفسهم الشبهة فيه كراهة اختلاف الكلمة والافتتان .
وأما ما تعلق به في إبطال شهادة الصبيان من قوله : * ( ممن ترضون من الشهداء ) * ومن قوله : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * فإن الأمر فيه على خلاف ما توهمه ، وذلك أن الله سبحانه أمر بالإشهاد في الديون رجلين أو رجلا وامرأتين ولم يبطل الحكم في ذلك ولا في غيره بشهادة من يخالف ما وصفناه ، وليس يتضمن قوله : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * أن لا تقبلوا إلا شهادة ذوي عدل وقد قبل رسول الله ( ص ) شهادة " خزيمة بن ثابت " وحده وأمضى الحكم بها ، وقبل شهادة

223

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست