responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 206


هذا المقال عن اعتقاده في عمر وأنه إنما أقدم على القول بالرأي واختلفت أحكامه فيه للدنيا وطلب الرئاسة دون الدين الذي يؤم به الثواب .
وقال الجاحظ : قال إبراهيم وليس يشبه رأيه في الأحكام صنيعه حين خالف أبي بن كعب عبد الله بن مسعود في الصلاة في ثوب واحد لأنه حين بلغه ذلك خرج مغضبا حتى أسند ظهره إلى حجرة عائشة وقال : " اختلف رجلان من أصحاب رسول الله ( ص ) ممن يؤخذ عنهما لا أسمع أحدا يختلف في الحكم بعد مقامي هذا إلا فعلت به وفعلت " ، أفترى أن عمر نسي اختلاف قوله في الأحكام حتى أنكر ما ظهر من الاختلاف عن الرجلين كلا ، ولكنه كان يناقض ويخبط خبط عشواء .
قال الجاحظ : وقال إبراهيم : وهذه أيضا كانت سبيل أبي بكر لأنه سئل عن قول الله عز وجل : * ( وفاكهة وأبا ) * [1] فقال : " أي سماء تظلني أم أي أرض تقلني أم أين أذهب أم كيف أصنع إذا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله عز وجل ، أما الفاكهة فنعرفها ، وأما الأب فالله أعلم به " ، ثم سئل عن الكلالة ، فقال :
" أقول فيها برأي فإن كان صوابا فمن الله عز وجل ، وإن كان خطأ فمن قبلي ، الكلالة ما دون الوالد والولد " .
قال إبراهيم : وقوله هاهنا خلاف قوله هناك ، فكيف يجوز لصاحب الحكم في الأموال وفي حقوق المسلمين برأي لا يدري صاحبه لعله فيه مخطئ ، فإن استجاز القول فيها - لأن ذلك كان جهد رأيه - فليجز الاجتهاد في الآية التي سئل عنها ، ومن استعظم القول بالرأي ذلك الاستعظام لم يقدم على القول بالرأي هذا الإقدام .



[1] - عبس / 31 .

206

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست