نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 191
وحكى زكريا بن يحيى الساجي عن أبي حنيفة قال : إذا أدخل الجنب يده . في بئر بنية الوضوء فسد الماء كله ، وإن لم ينو الوضوء كان الماء طاهرا ، وهذا عجيب أيضا . وحكي عن محمد بن الحسن أنه كان يقول : لو أن رجلا ، جنبا دخل بئرا ينوي الغسل من الجنابة لفسد الماء كله ولم يطهر هو ، فإن خرج منها ثم دخلها ثانية لم يطهر هو أيضا ولم يطهر الماء ، فإن دخلها ثالثة كان هذا حكمه ، فإن دخلها رابعة طهر . وحكي عن أبي يوسف أنه قال : لو أن رجلا جنبا دخل بئرا ليخرج منها دلوا فانغمس فيها لم يفسد الماء ولم يجزه الغسل ، وقال محمد بن الحسن : لا يفسد الماء ويجزيه الغسل ، وهذه الأقوال عجيبة جدا . قال الشيخ أيده الله : عدنا إلى الحكاية عن المتناقض الحجازي بئرا ليخرج منها قال الحجازي : رأيت العراقي يدفع السنن بالراح ويعدل عنها إلى الرأي والقياس ، لأنا نجد النبي ( ص ) يقول : الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ، وقال العراقي : إن الوضوء غير محتاج إلى النية جرأة منه على رد السنن . فقال العراقي : وأنا أرى الحجازي أرد للسنة مني وأشد إقداما على البدعة ، لأنه يقول في صرورة أحرم بالحج عن غيره أن الحجة تكون على المحرم وتجزيه عن حجة الإسلام ، فيا عجبا من مدع على العراقي رد السنة في الوضوء بغير النية ويأتي هو في الحج الذي هو أعظم الدين فيجيزه بغير نية ، نعوذ بالله من مشنع هو بالتشنيع عليه أولى ، ومن عائب بشئ قد أتى ما هو أعظم منه . ثم قال الحجازي : وأرى العراقي يقول : إن الرجل لو صلى في ثوب فيه من بول ما ( لا ن خ ) يؤكل لحمه أكثر من قدر الدرهم أن صلاته جائزة إلا أن يكون كثيرا
191
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 191