responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 190


رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) * [1] وأرى الحجازي يقول : واستشهدوا شاهدا واحدا ويمين المدعي ، مع قول النبي ( ص ) : " لو يعطى قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم " فخالف كتاب الله وسنة نبيه ( ص ) وإجماع المسلمين .
ثم قال الحجازي : وأرى العراقي يقول في فأرة وقعت في بئر فماتت إنه ينزح منه عشرون دلوا ، وإن وقع فيها ذنب فأرة ينزح ماء البئر كله ، فما أعجب هذا القول وأطرفه ! كيف يكون الكل غير منجس والبعض منجسا إن هذا لشئ عجيب !
فقال العراقي : أطرف من هذا القول قولك أيها الحجازي في فأرة وقعت في بئر فيها قلتان من ماء وتفسخت فيها إن ماء البئر طاهر ولو أخذ من الماء قلة وفيها بعض الفارة لكان ذلك الماء نجسا ، فقد صارت الفارة بأسرها غير منجسة وبعضها منجس ، والماء بأسره طاهر وبعضه نجس ، وهذا أشنع مما حكيت عنا .
ثم قال الحجازي : وأرى العراقي يقول في الفارة إذا ماتت في البئر إنه ينزح منها عشرون دلوا ، وإن مات فيها إنسان من أهل الطهارة والإيمان ينزح الماء كله ، أفترى الفارة أطهر من أهل الإيمان ، نعوذ بالله من سوء الاختيار فقال العراقي : وأنا أيضا أرى الحجازي يقول إن المسلم المؤمن التقي الطاهر إذا مس فرجه وجب عليه الوضوء ولو مس فرج كلب أو خنزير لما وجب عليه الوضوء بجعل الكلب والخنزير أطهر من أهل التقى والإيمان نعوذ بالله من الخذلان .



[1] - البقرة / 282 .

190

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست