responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 177


إذ كان على مفهوم اللغة التي نطق بها القرآن فاسدا وكان مضادا لأحكام الكتاب .
وأما السنة فإن النبي ( ص ) قال : " كل ما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد " وقال - عليه السلام - : " ما وافق الكتاب فخذوه وما خالفه فاطرحوه " وقد بينا أن المرة لا تكون مرتين وأن الواحدة لا تكون ثلاثا ، فأوجبت السنة إبطال طلاق الثلاث .
وأما إجماع الأمة فإنهم مطبقون على أن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل ، وقد تقدم وصف خلاف الطلاق الثلاث للكتاب والسنة فحصل الاجماع على بطلانه .
وأما قول أمير المؤمنين - عليه السلام - : فإنه قد تظاهر عنه بالخبر المستفيض أنه قال : " إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج " ، وأما قول ابن عباس فإنه يقول : " ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة لرجل وهي تحرم عليه ، ويحرمونها على آخر وهي محل له " ، فقالوا : يا ابن عباس ومن هؤلاء القوم ؟ قال :
" هم الذين يقولون للمطلق ثلاثا في مجلس قد حرمت عليك امرأتك " .
وأما قول عمر بن الخطاب : فلا خلاف أنه رفع إليه رجل مد طلق امرأته ثلاثا فأوجع رأسه ثم ردها إليه ، وبعد ذلك رفع إليه رجل قد طلق كالأول فأبانها منه . فقيل له في اختلاف حكمه في الرجلين . فقال : قد أردت أن أحمله على كتاب الله عز اسمه ولكني خشيت أن يتتابع فيه السكران والغيران .
فاعترف بأن المطلقة ثلاثا ترد إلى زوجها على حكم الكتاب وأنه إنما أبانها منه بالرأي والاستحسان ، فعملنا من قوله على ما وافق القرآن ، ورغبنا عما ذهب إليه من جهة الرأي . فلم ينطق أحد من الجماعة بحرف وأنشأوا حديثا آخر تشاغلوا

177

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست