responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 176


ومن سنة نبيه ( ص ) ، ومن إجماع المسلمين ، ومن قول أمير المؤمنين - عليه السلام - ، ومن قول ابن عباس رحمه الله ومن قول عمر بن الخطاب .
فازداد الرجل تعجبا لما سمع هذا الكلام ، وقال : أحب أن تفصل لنا ذلك وتشرحه على البيان .
فقلت له : أما كتاب الله تعالى فقد تقرر أنه نزل بلسان العرب وعلى مذاهبها في الكلام ، قال الله سبحانه : * ( قرانا عربيا غير ذي عوج ) * [1] وقال : * ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) * [2] ثم قال سبحانه في آية الطلاق :
* ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * [3] فكانت الثالثة في قوله :
* ( أو تسريح بإحسان ) * .
ووجدنا المطلق إذا قال لامرأته : " أنت طالق " أتى بلفظ واحد يتضمن تطليقة واحدة ، فإذا قال عقيب هذا اللفظ : ثلاثا ، لم يخل من أن تكون إشارته إلى طلاق وقع فيما سلف ثلاث مرات أو إلى طلاق يكون في المستقبل ثلاثا ، أو إلى الحال ، فإن كان أخبر عن الماضي فلم يقع الطلاق إذا باللفظ الذي أورده في الحال وإنما أخبر عن أمر كان ، وإن كان أخبر عن المستقبل فيجب أن لا يقع بها طلاق حتى يأتي الوقت ثم يطلقها ثلاثا على مفهوم اللفظ والكلام ، وليس هذان القسمان مما جرى الحكم عليهما ولا تضمنهما المقال فلم يبق إلا أنه أخبر عن الحال وذلك كذب ولغو بلا ارتياب لأن الواحدة لا تكون أبدا ثلاثا ، فلأجل ذلك حكمنا عليه بتطليقة واحدة من حيث تضمنه اللفظ الذي أورده وأسقطنا ما لغى فيه وأطرحناه



[1] - الزمر / 28 .
[2] - إبراهيم / 4 .
[3] - البقرة / 229 .

176

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست