responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 161


البلد باعتبار حال المستمتع بها ، فإن لم يجد أخا أوصى قوما من أهل البلد وذكر لهم أنها كانت زوجته ولم يذكر المتعة وهذا شرط عندنا فقد سقط أيضا ما توهمته .
ثم أقبلت على صاحب المجلس فقلت له : إن أمرنا مع هؤلاء المتفقهة عجيب وذلك أنهم مطبقون على تبديعنا في نكاح المتعة مع إجماعهم على أن رسول الله ( ص ) قد كان أذن فيها وأنها عملت على عهده ، ومع ظاهر كتاب الله عز وجل في تحليلها ، وإجماع آل محمد - عليهم السلام - على إباحتها ، والاتفاق على أن عمر حرمها في أيامه مع إقراره بأنها كانت حلالا على عهد رسول الله ( ص ) ، فلو كنا على ضلالة فيها لكنا في ذلك على شبهة تمنع ما يعتقده المخالف فينا من الضلال والبراءة منا .
وليس فيمن يخالفنا إلا من يقول في النكاح وغيره بضد القرآن وخلاف الاجماع ونقض شرع الإسلام والمنكر في الطباع وعند ذوي المروءات ، ولا يرجع في ذلك إلى شبهة تسوغه في قوله وهم معه يتولى بعضهم بعضا ويعظم بعضهم بعضا ، وليس ذلك إلا لاختصاص قولنا بآل محمد - عليهم السلام - فلعداوتهم لهم رمونا عن قوس واحد .
هذا أبو حنيفة النعمان بن ثابت يقول : لو أن رجلا عقد على أمه عقدة النكاح وهو يعلم أنها أمه ثم وطئها لسقط عنه الحد ولحق به الولد .
وكذلك قوله في الأخت والبنت ، وكذلك سائر المحرمات ، ويزعم أن هذا نكاح شبهة أوجبت سقوط الحد عنه .
ويقول : لو أن رجلا استأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه سقط عنه الحد ولحق به الولد .

161

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست