نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 185
فصل قال الشيخ أدام الله عزه : ومن شناعتهم على أهل الإمامة ما اختصوا به من جمهورهم في المسح على الرجلين ، وظاهر القرآن ينطق بذلك قال الله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * [1] فأوجب المسح بصريح اللفظ ، وجاءت الأخبار أن رسول الله ( ص ) توضأ فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ومسح برجليه ، وأن أمير المؤمنين - عليه السلام - توضأ كذلك ، وأن ابن عباس رحمه الله قال : نزل القرآن في الوضوء بغسلين ومسحين فاسقط الله تعالى الغسلين في التيمم وجعل بدلهما مسحين . وجاءت الآثار عن أئمة الهدى من آل محمد - عليهم السلام - أنهم قالوا : إن الرجل ليصلي أربعين سنة وما يطيع الله عز وجل في الوضوء . فقيل لهم : وكيف ذلك ؟ فقالوا : يجعل موضع المسح غسلا . فهذا القول لا شناعة فيه لموافقته الكتاب والسنة وأحكام أهل البيت - عليهم السلام - وخيار الصحابة ، لكن الشناعة في قولهم بالمسح على الخفين اللذين ليسا من بعض الإنسان ولا من جوارحه ولا نسبة بينهما وبين أبعاضه إلا كغيرهما من الملبوسات ، والقرآن ينطق بضد قولهم في ذلك إذ صريحه يفيد إيقاع الطهارة بنفس الجارحة دون ما عداها . وقد قال الصادق - عليه السلام - : " إذا رد الله كل إهاب إلى موضعه ذهبت طهارة هؤلاء - يعني الناصبة في جلود الإبل والبقر والغنم " وهم أنفسهم أعني الناصبة