نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 184
أبيه وقميصه وخاتمه ومصحفه دون الابن الأصغر فإن لم يكن له من الذكور إلا ولد واحد أعطي ذلك دون البنات ، وهذا القول مأثور من سنة رسول الله ( ص ) وقد فعله أمير المؤمنين - عليه السلام - بابنه الحسن - عليه السلام - وفعلته الأئمة - عليهم السلام - من بعده . وقد ذهب جماعة من الإمامية إلى تعويض باقي الورثة بقيمة ما اختص به الولد الأكبر والذكر دون البنات ، ومن لم ير العوض ولا أخذ القيمة ذهب إلى أن السنة أفردت الابن باستحقاق ذلك ، وجاءت بتفضيله على باقي الولد كما جاء القرآن : * ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) * . وإنما وجب للذكر ضغف ما للأنثى لأن عليه العقل والجهاد وليس ذلك على الإناث ، كذلك على الولد الأكبر قضاء الصوم عن أبيه والصلاة إذا كان قد فرط فيهما وهو أن يجب عليه قضاء الصوم من مرض أو سفر فيسوفه ويخترم دونه ، ويجب عليه قضاء الصلاة التي نسيها فيسوفها وتأتيه المنية قبل قضائها ، فيلزم الولد الأكبر من الذكور قضاء ذلك فلأجله فضل في الميراث بما ذكرناه . وليس هذا بأشنع من قولهم إن ابن العم أوفر حظا في الميراث من الابن وإن الابن أقل سهما من ابن العم ، بل لا شناعة في قول الشيعة ، وهذا القول ضلال بخلاف الكتاب والسنة في قواعد الاجماع .
184
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 184