responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 182


فصل ومن حكايات الشيخ أدام الله عزه قال : وقد ألزم الفضل بن شاذان رحمه الله فقهاء العامة في قولهم في الميراث أن يكون نصيب بني العم أكثر من نصيب الولد واضطرهم إلى الاعتراف بذلك .
قال لهم : خبروني عن رجل توفي وخلف ثلاثين ألف درهم وخلف ثمانية وعشرين بنتا وخلف ابنا واحدا كيف يقسم ميراثه ؟ فقالوا : يعطى الولد الذكر ألفي درهم وتعطى كل بنت ألف درهم ، فيكون للبنات ثمانية وعشرون ألف درهم على عددهم ويحصل للولد الذكر ألفا درهم فيكون ما قسمه الله تعالى وأوجبه في كتابه : * ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) * .
قال لهم : فما تقولون إن كان موضع الابن ابن عم كيف تقسم الفريضة ؟
فقالوا : يعطى ابن العم عشرة آلاف درهم وتعطى البنات كلهن عشرين ألف درهم .
قال لهم الفضل بن شاذان : فقد صار ابن العم أوفر حظا من الابن للصلب والابن مسمى في التنزيل متقرب بنفسه ، وبنو العم لا تسمية لهم إنما يتقربون بأبيهم وأبوهم يتقرب بجده ، والجد يتقرب بابنه ، وهذا نقض الشريعة .
قال الشيخ أدام الله عزه : وإنما لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة خاصة لقولهم بأن من عدا الزوج والزوجة والأبوين يرثون مع الولد على خلاف مسطور الكتاب والسنة ، وإنما أعطوا ابن العم عشرة آلاف درهم في هذه الفريضة من حيث تعلقوا بقوله تعالى : * ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) * [1] فلما بقي الثلث أعطوه لابن العم فلحقتهم الشناعة المخرجة لهم عن الدين ونجت الشيعة من ذلك .



[1] - النساء / 11 .

182

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست