responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 181


جاء رجل إلى أبي جعفر محمد بن علي الباقر - عليه السلام - فقال له : يا أبا جعفر ما تقول في امرأة تركت زوجها وأخويها لأمها وأختا لأبيها ؟ فقال أبو جعفر - عليه السلام - : للزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة أسهم وللإخوة من الأم الثلث سهمان من ستة وللأخت من الأب ما بقي وهو السدس سهم من ستة . فقال له الرجل : فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى ثمانية ، فقال له أبو جعفر - عليه السلام - : ولم قالوا ذلك ؟ قال : لأن الله تعالى يقول : * ( إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) * [1] قال أبو جعفر - عليه السلام - : فإن كانت الأخت أخا ؟ قال : ليس له إلا السدس .
فقال أبو جعفر - عليه السلام - : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون في النصف للأخت بأن الله تعالى قد سمى لها النصف فإن الله تعالى قد سمى للأخ أيضا الكل ، والكل أكثر من النصف ، قال الله سبحانه : * ( فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) * [2] فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطونه السدس في موضع وتعطون الذي جعل الله له النصف ذلك تاما .
فقال له الرجل فكيف تعطي الأخت أصلحك الله النصف ولا يعطى الأخ شيئا ؟ فقال أبو جعفر - عليه السلام - : يقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب فيعطون الزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى تسعة والأم السدس والإخوة من الأم الثلث والأخت من الأب النصف ثلاثة ترتفع من ستة إلى تسعة ، قال :
كذلك يقولون ، قال : فإن كانت الأخت أخا لأب ؟ قال : ليس له شئ ، فقال الرجل لأبي جعفر - عليه السلام - فما تقول أنت رحمك الله ؟ فقال : ليس للإخوة من الأب والأم ولا للإخوة من الأم ولا للإخوة من الأب مع الأم شئ .



[1] - النساء / 176 .
[2] النساء / 176 .

181

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست